الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥2
ـ كتاب المياه
1.0
الجزء الأول
عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا. وبالقول الأول نقول؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن ليس بنجس».
قال أبو سعيد: معي أن الماء حكمه طاهر حتى يعلم أنه نجس، وقد كره بعض أصحابنا فضل وضوء الحائض، ولا أعلم ذلك يدلُّ على إفساده، ولعله تنزه، إلا أن يكون مخصوصاً معنا من الجنب به، والقائل فلعل (1) ذلك يخرج على المخصوص وأما عموم الأمر فإن الماء طاهر حتى يعلم أنه نجس بوجه من الوجوه لا يكون له مخرج من النجاسة (2).
(م 4 - 85، 1/ 154 - 156) باب 18 - سؤر الهر (3):
ش]: (من كتاب الإشراف في سؤر الهر. قال أبو بكر: [م 84] أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر (4) به.
(4)
[م 85] واختلفوا في سؤر الهر، فكان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. وكان أبو هريرة يقول في سؤر الهر: يغسل مرة أو مرتين وبه قال ابن المسيب. وقال الحسن، وابن سيرين: يغسل مرة. وفيه قول رابع قاله طاووس قال: يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب. وقال عطاء: بمنزلة الكلب. وفيه قول خامس قال عوام أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل / 90 / الشام وهو: أن لا بأس بسؤره. ومما قاله
(1) هكذا وردت العبارة ويبدو أنه خطأ مطبعي
(2) الكندي: بيان الشرع، 42/ 8. (3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.
(4) في بيان الشرع: والتوضؤ.