زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الأوزاعي، والثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد (1) وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه يكره سؤره، وقال: فإن توضأ به أجزأه، وكان

ربيعة يقول: لا يأمر به إلا أن يخاف أن يكون به دم، وبه قال مالك. قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الهر ليست (2) بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، وبه نقول.

قال أبو سعيد: أنه يختلف فيه من قول أصحابنا، ويخرج فيه ما قد معي قيل في هذا الباب على معاني ما يستدل به من القول، وأثبت ذلك ـ عندي - من قولهم طهارة سؤره، لثبوت طهارة الشيء من الماء وغيره، فإذا ثبتت طهارة الشيء بمعنى أصل طاهر (3) لم يستحل إلى حكم النجاسة إلا بما لا مخرج له من حكم النجاسة بمعاني الحكم.

م 86 - 7، 156/ 1 - 158 باب (19 - سؤر الكلب (5): [ش] ومن الكتاب أيضاً: قال أبو بكر وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».

[م 86] وبه قال أبو هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير، وطاووس، وابن دينار ومالك، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد

وأبو ثور.

(1) في بيان الشرع: وأبو عبيدة.

(2) في بيان الشرع: ليس.

(3) في الموضع الأول من بيان الشرع: طاهرته.

(4) الكندي: بيان الشرع، 907 - 91، 105. السعدي: قاموس الشريعة، 312/ 14 - 313. (5) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر تفصيلا، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.

١٠٦ / ٢٬٤٣١