زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣

27 - کتاب زكاة الفطر

443

الجزء الثاني

قال سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن الإجارات الثابتة هي بمنزلة الديون، إلا أنه يختلف ـ عندي - في معاني قولهم في ثبوت الكراء، إذا كانت الأجرة (1) سنتين، أو سنة، أو شيئاً معروفاً؛ ففي بعض قولهم: إنه إذا كانت الأجرة صحيحة كان المال مستحقاً من حين وقعت (2) الأجرة. وفي بعض قولهم: حتى تنقضي المدة التي وقعت عليها /63/ الأجرة من العمل والسكن، ثم حينئذ يستحق المؤجر أجرته، فإذا استحقها بأحد الوجهين كانت مالاً حالاً. عندي -. فإن كان على قدرة من أخذها، فالقول فيها كالقول الموجود (3). وإن كان لا يقدر على أخذها فالقول فيها كالقول في الدين الميؤوس منه، ولا يبين لي في الأجر فرق غير معاني الديون، إلا أن يكون ثم لم أقف عليه، والله أعلم.

(م؟؟ (86/ 3 باب 39 زكاة الدين الميؤوس منه:

[ش] قالت (0) طائفة: يزكيه لما مضى إذا قبضه. وكان الثوري، وأحمد يقولان: يزكيه لما مضى. وكان عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي يقولون: يزكيه لسنة واحدة. وكذلك قال مالك في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين ثم رُدَّ عليه. وكان قتادة يقول: لا زكاة المال الضمار). وبنحوه قال إسحاق، وأبو ثور. وقال أبو عبيد: الضمار

في

(1) في المصنف: الإجارة سنين أو سنة .. إلخ.

(2) في المصنف: وقت.

(3) في المصنف: .. فالقول فيها - عندي ـ بمنزلة الدين المأخوذ.

(4) الكندي: بيان الشرع، 63/ 18 - 64. الكندي: المصنف، 198/ 6 - 199.

:

(5) في بيان الشرع والمصنف: قال أبو بكر واختلفوا في الدين الميؤوس منه؛ فقالت فرقة .. إلخ.

(6) قال محقق الإشراف الضمار: المال الذي لا يرجى رجوعه من حاشية المخطوطة) اهـ.

وفي بيان الشرع والمصنف: .. المال الضماني، وبنحو منه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور،

=