زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥

27 - کتاب زكاة الفطر

445

الجزء الثاني

العدم، فإذا وجده كان كأنه مال مستفاد وقد انتقضت أحواله التي كان يعمل بها فيه، إلا أن يكون له مال غيره فإنه يحمله عليه، إذا كان وقت زكاته في قول أصحابنا. ولا يبين لي في الفائدة في قولهم اختلاف، إلا أنها محمولة على المال في وقت الزكاة من أي وجه كانت الفائدة).

م 100، 86/ 3 - 87 باب 40 قبض السيد كتابة مكاتبه: [ش] قال أبو بكر) واختلفوا فيما يقبضه السيد من مكاتبه؛ فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا زكاة عليه في شيء من ذلك، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وقال الثوري، وإسحاق: إذا قبضه أدى الزكاة لما غاب عنه. وقال الأوزاعي: إذا حلت

نجوم

(2) مكاتبه فأخرها وهو موسر زكاه، وإن كان معسراً فلا زكاة عليه.

قال أبو سعيد: إنه يخرج في قول أصحابنا: إن المكاتبة بيع من البيوع، وإن اشترى (3) المكاتب نفسه من سيده عتقه، فإن كانت المكاتبة إلى أجل فمحلها، آجالها، أو ما كان منها إلى أجل وما كان منها إلى غير أجل فهو حال، والحال من الحقوق، وكلها ـ عندي ـ معنى واحد، فإذا كان على قدرة من أخذه بعد محله كان فيه الزكاة بمعنى المال الموجود، وما لم يكن على قدرة من أخذه فمعناه (4) معنى المال الميؤوس منه، وقد مضى القول فيهما (4) جميعاً (ه).

(1) الكندي: بيان الشرع، 57/ 18 - 58. الكندي: المصنف، 185/ 6 - 187. (2) في بيان الشرع والمصنف: .. حلت نجومه فأخرها .. إلخ.

(3) في المصنف: شري.

أنه

(4) في المصنف: فمعي معنى المال .. إلخ.

(5) الكندي: بيان الشرع، 64/ 18. الكندي: المصنف، 6/ 200.