الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤454
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ويعجبني هذا القول على هذا المعنى، وإذا ثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في قوته، ونصر الله له بملائكته (1)، وإظهاره له على عدوه فأشبه ذلك أن يكون لمن ينزل / 72 بتلك المنزلة غيره في معنى إعزاز (2) الدين، ونصره، وإحياء أهله، وأن لا يرجى أن يقوم أحد مقامه، ولا يؤتى ما أوتي من النصر (3).
[(م 1086 - 1087، 91/ 3 - 92 باب 3 - سهم الرقاب ((وولاء من يعتق)): [ش]: (قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ﴾ الآية).
[م 1086] (قال أبو بكر) واختلفوا في سهم الرقاب؛ فقالت طائفة: يعتق (4) منها الرقبة. هذا قول ابن عباس و] الحسن البصري، ومالك، وعبيد الله (4) بن الحسن، وأحمد وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا
قول الشافعي.
وقال مالك: لا يعجبني أن يعان بها) للمكاتبين. وقول الليث بن سعد كقول الشافعي / 75/ وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة. وقال النخعي: يعطى () منه في رقبة، ويعين به
(7)
(1) في بيان الشرع: للنبي الله ونصره الله له بملائكته .. إلخ.
(2) في المصنف: اعتزاز.
:
(7)
(3) الكندي: بيان الشرع، 71/ 19 - 73. الكندي المصنف، 293/ 6 - 294.
(4) في بيان الشرع والمصنف: وعبد الله بن عمر.
(5) في بيان الشرع والمصنف: منها المكاتبون.
(6) في كتاب الإشراف: لا يعلق والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف.
بيان الشرع والمصنف: ولكن يعطى منه في رقبة ويعتق منه مكاتباً .. إلخ.