زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩

28 - کتاب قسم الصدقات

459

الجزء الثاني

وإن قال قائل: إن لهم سهماً في الغارمين على حال لثبوته مفرداً عن حال فقره؛ لم يكن ذلك ـ عندي - ببعيد).

الزكاة:

(م 1091، 13/ 3 - 94 باب 5 - الدين يكون على المعسر يحسبه من

ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الدين يكون

(2)

على المعسر يحسبه من الزكاة فقال الحسن البصري]: يحتسب (2) به من الزكاة. وروينا ذلك عن عطاء. وقال الليث بن سعد: يضع عنه [من] زكاته بعض (3) ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام. وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك. وقال أبو عبيد: ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من [أهل] الأثر، وأهل الرأي.

وقال أصحاب الرأي لا يجزيه وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزاه. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في أكثر القول من معاني قول / 191/ أصحابنا: إنه لا يجوز لصاحب الزكاة أن يقاصص الفقير بالحق الذي له عليه من الزكاة، ولا يضعه له على وجه البراءة مما عليه.

وقال من قال: إنه لا يجوز له ذلك، وإذا ثبت معنى إجازة ذلك فإن شاء وضعه له كله، وإن شاء، بعضه، وأما إذا أعطاه الحق الذي له عليه ثم أعطاه إياه من الزكاة أو أعطى هو الفقير من الزكاة التي عليه، ثم قضاه الفقير ذلك من الحق الذي له فذلك جائز - عندي - في معاني قولهم ولا يبين لي في ذلك

(1) الكندي: بيان الشرع، 103/ 19 - 105.

(2) في بيان الشرع: يحسبه من زكاته.

(3) في بيان الشرع: يقبض.