زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

28 - کتاب قسم الصدقات

461

الجزء الثاني

والفقير، وفي أرباب الزكاة في حال ما يكون دفعها بالقسم فلا يسلمونها إلا

إلى الفقراء.

وقال من قال: إذا ثبت معنا سبيل الله من الخارجين فيه، ولم تكن هنا الله شبهة كان ذلك لرب الزكاة والإمام، وكان ذلك كله سواء، وهذا القول - عندي ـ أشبه، إلا أنه لا يصح - عندي ـ هذا إلا أن يسلم إلى الثقات الذين يؤمنون أن يجعلوها في سبيل الله، وأنهم هم الذين ينفقونها في سبيل الله على أنفسهم).

(م 1093، 3 (95 باب 7 إعطاء الزكاة في الحج:

ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج؛ فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاته في الحج.

وعن ابن عمر أنه قال: الحج في (2) سبيل الله. وقال أحمد، [وإسحاق]: يعطى من ذلك في الحج وكان الثوري والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا يعطى منها في حج ولا غيره (3). وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

قال أبو بكر: هكذا أقول./93/

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بأن الزكاة لا تعطى في الحج، وليس الحج في معنى قوله من مواضع سهامها التي دل الله عليها، إلا أنه يخرج في بعض معاني قولهم: إنه إن لزمه الحج ثم

(1) الكندي: بيان الشرع، 239/ 19 - 240. (2) في بيان الشرع: .. قال: من سبيل الله. (3) في بيان الشرع: ولا عمرة.