زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣

28 - کتاب قسم الصدقات

463

الجزء الثاني

أخذ شيء من الزكاة، لمعنى حاجته في سفره إلى أن يأمن على نفسه من الضرورة والحاجة، وليس ـ عندي ـ في ذلك فرق فيما كان المسافر، إلا أن يكون في معصية الله، فإنه لا يعجبني أن يعان أهل معصية الله على معصيتهم من مال الله إذا كان قصدهم وسفرهم لذلك. / 95/ ولا يعجبني أن يلزم المسافر أن يدان في حاجته التي قد لزمته، ولو كان غنياً في وطنه؛ لأنه لا يدري ما الحوادث والعوارض في معاني لزوم الدين.

ويعجبني

أن يكون له، وإذا وجد أن يأخذ من الزكاة لحاجته في سفره إلى

أن يرجع إلى حد غناه، ولو وجد الدين إذا ثبت معنى حق ابن السبيل فهذا لغير معنى الفقير. وذلك هو الثابت إذ قال: لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ .... وَابْنِ السَّبِيلِ) وكان معنى ابن السبيل غير الفقير).

(1)

م 1095 - 1096، 96/ 3 - 97 باب 9 - تفريق الصدقات في التي ذكرها الله وفي بعضها:

الأصناف

ش]: [م 1095] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على [أن] من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ الآية (التوبة: (60) أنه مؤديها (2) فيما فرض

عليه.

[م 1096] واختلفوا فيمن فرق ذلك في بعض الأصناف دون بعض؛ فقالت فرقة: في أيها وضعتها أجزى عنك، روي هذا القول عن حذيفة، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك،

(1) الكندي: بيان الشرع، 95/ 19 - 96.

(2) في بيان الشرع: مؤد لما فرض عليه.