الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥28 - کتاب قسم الصدقات
465
الجزء الثاني
من يعطيه من أهل السهام من بعضهم فحبس لغيرهم فمعي أنه ضامن إن تلفت ولو لم يضيعها؛ لأنها لم تخرج من ذمته ولا من ضمانه).
(م 1097 - 1099، 97/ 3 98 باب (10 - دفع الزكاة إلى الأمراء: ش]: [م 1097] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) أجمع أهل العلم [على] أن الزكاة [كانت] تدفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه».
[م 1098] واختلفوا في دفع الزكاة إلى الأمراء؛ فكان سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة وعائشة، والحسن البصري والشعبي، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبو رزين، والأوزاعي، والشافعي يقولون: تدفع إلى الأمراء.
وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها في مواضعها.
وقال طاووس: لا تدفع إليهم) إذا لم يضعوها مواضعها.
وقال الثوري: احلف لهم، وخنهم، وأكذبهم، ولا تعطهم شيئاً إذا لم
يضعوها مواضعها (3) / 265/
[م 1099] واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم [مواضعها] دون السلطان؛ فكان الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، والنخعي، و ميمون بن مهران يقولون: يضعها مواضعها). وقال الشافعي: لا أحب أن
(1) الكندي: بيان الشرع، 259/ 19 - 260.
(2) في بيان الشرع: لا تدفع الزكاة إليهم .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: موضعها.
(4) في بيان الشرع: دعها في موضعها. وقال الشافعي: لا أحب لأحد أن .. إلخ.