الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧28 - کتاب قسم الصدقات
467
الجزء الثاني
وعندي أنه يخرج في معاني قولهم: إنهم إن كانوا مأمونين على قسمها على أهلها قسمها على أهلها فسلمها إليهم جاز له ذلك، وإن لم يكونوا مأمونين لم يجز له على حال أن يسلمها إلى غير من لم يأمنه على قسمها على أهلها والسيرة بعدلها، ولا أعلم في معاني قولهم إيجاب ذلك عليه إذا لم يكن
السلطان عادلاً
في
سير
(م 1100، 3/ 98 - 99 باب 11 - دفع الزكاة إلى الخوارج:
[::) ش]: (ومنه قال أبو بكر: (روينا عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير، ومصدق نجدة، فقال: [إلى] أيهما دفعت [إليه] الزكاة أجزى عنك. وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته، يعين) إلى نجدة. /267/ وكان الشافعي،، وأحمد، وأبو ثور يقولون: يجزي. وقال أصحاب الرأي (3): إذا ظهروا على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، ثم ظهر الإمام احتسبوا به لهم من الصدقة، وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج فحشروه) لا يجزئ عنه من
زكاته.
وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة على (6) من أخذوا منه الإعادة. قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى القول على ما يخرج ـ عندي ـ من معاني قول أصحابنا في السلطان، إذا كان عادلا أو جائرا، والخوارج عندنا في مذاهب
(1) الكندي: بيان الشرع، 265/ 19 - 267. (2) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع: يعني. (3) في بيان الشرع: .. الرأي في الخوارج: إذا .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: .. الإمام عليهم احتسبوا لهم به من .. إلخ. (5) هكذا في الإشراف وفي بيان الشرع فعشروه فلا يجزيه من زكاته. (6) في بيان الشرع: الزكاة: فقال من قال: على .. إلخ.