الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩28 - کتاب قسم الصدقات
469
الجزء الثاني
(م 111، 993 باب 12 - استحلاف أرباب الأموال:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهروا من الصدقات؛ فقال طاووس، والثوري وأحمد: لا يستحلفون؛ لأنهم مؤتمنون على أموالهم. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان: يستحلفون إذا اتهموا.
هذا
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي في
من الاختلاف (1).
أحفظ عنه
م 1102، 9/ 3 - 100 باب 13 - منع الذمي صدقات المسلمين: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً. وممن ذلك ابن عمر والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان.
قال أبو سعيد: معي أنه لا يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاتفاق على معنى تسليم الصدقة إلى فقراء أهل الذمة، بل يخرج في معنى قولهم الاختلاف في ذلك. ومن قال بذلك يحتج بقول الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ﴾ (البقرة: (272) بمعنى الصدقة على ثبوت معنى الصدقة. وقوله: مِسْكِينَا وَيَتِيماً وَأَسِيرًا الإنسان (8)، وكان الأسارى يومئذ لا يكونون إلا مشركين، لا نعلم غير ذلك.
ولا يكون ثبوت الإطعام إلا في معنى الفضل أو اللازم، فإن كان فضلاً
(1) الكندي: بيان الشرع 247/ 19. الكندي: المصنف، 211/ 6.