الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والإناء نجساً، وإما أن يكونا طاهرين جميعاً، لمعنى إن لم يغلب على الماء حكم النجاسة، فإن خرج على هذا فهذا الذي يحسن معناه، ويجوز في الاعتبار، إلا أن يكون قد ثبت المس من (1) الكلب الإناء دون الماء فقد نجس، هذا الذي قيل من نجاسة الإناء وطهارة الماء، لثبوت حكم الطهارة وثبوت حكم الإناء نجساً، ولم يكن الماء مطهراً للإناء إلا (2) بالغسل، ولم يكن الماء متنجساً بنجاسة الإناء إلا أن تغلب عليه النجاسة، على معنى قول من قال بذلك (3).
(م 88 - 91، 158/ 1 - 161) باب 20 - سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب (4):
ش]: [م] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في سؤر الحمار والبغل؛ فكره ابن عمر، والنخعي، والشعبي)، والحسن، وابن سيرين: سؤر الحمار، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، [وأحمد]. وحكي عن إسحاق أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال: يتوضأ بسؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة [ولا يتيمم]. قال حماد بن أبي سليمان]: أحبُ إليّ أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار والبغل. وقال الحكم:
لا يعيد.
(1) في قاموس الشريعة: قد ثبت المس الكلب إلا ما دون الماء فقد نجس .. إ
(2) كلمة (إلا) غير موجودة في قاموس الشريعة.
(3) الكندي: بيان الشرع، 91/ 7، 106 - 107. السعدي: قاموس الشريعة، 315/ 14 - 316. (4) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان الشرع لم نلتفت إليها إلا فيما يفسد المعنى.
(5) في بيان الشرع والشافعي.