الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩2
ـ كتاب المياه
الجزء الأول
[م 89] وكره سؤر /106 البغل النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد وإسحاق. ورخصت طائفة في الوضوء (1) بسؤر الحمار والبغل [والسباع].
ورخص في الوضوء بفضل الحمار الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة وأبو الزناد، ومالك والشافعي
وقال الشافعي: لا بأس بأسوار () الدواب كلها ما خلا الكلب والخنزير.
ورخص في الوضوء بفضل البغال والحمير يحيى بن سعيد، وبكير بن الأشج، ومالك، والشافعي وقال الثوري: إن لم يجد إلا سؤر الحمار (3) والبغل فأحب إلينا أن يتوضأ به ثم يتيمم [فيكون قد استوثق].
وقال النعمان: جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطير فسؤره مكروه. وقال في سؤر الكلب وجميع السباع: إذا توضأ به متوضئ لم تجز صلاته وعليه إعادتها، وإن لم يجد المتوضئ ماء غير سؤرها تيمم ولم يتوضأ به إلا السنور [فإنه يكره سؤرها]، فإن توضأ به [متوضئ فقد أساء وصلاته جائزة. [وكذلك الفأرة والوزغة يكره سؤر كل واحد منهما، وإن توضأ به أجزأه، وإن لم يجد ماء غيره توضأ به ولم يتيمم]. وقال في سؤر الحمار والبغل: إن توضأ به رجل فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، فإن لم يجد ماء غير سؤرهما توضأ به وتيمم، يجمعهما (4) احتياطاً.
قال أبو بكر: الوضوء بأسآر الدواب جائز.
(1) في بيان الشرع: الطهارة.
(2) في بيان الشرع: بانتشار.
(3) في بيان الشرع. .. إن لم لا سؤر الجمل والبغل .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: بجميعهما.