زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣

28 - کتاب قسم الصدقات

473

الجزء الثاني

أعطى مائتي درهم أو ألفاً وهو محتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال. وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنها) ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك، وذلك أنه فقير. وحكي ذلك عن الشافعي./97/

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني هذا الأقاويل على حسب حكم معي الخاص والعام ما قد رأى كل واحد من أهلها أن ذلك هو حد الاستظهار لصاحبها. وأثبت ذلك ـ عندي - وأشبه بمعاني قول أصحابنا من قال: يعطى الفقير حتى يغنى؛ لأنه فقير حتى يستغني، وما دام فقيراً فلا معنى يمنعه لمعنى فقره حتى يصير إلى حد الغنى الذي ينتقل عن حد الفقر، وليس بين الفقير والغني منزلة ثالثة، إلا أن الفقراء يختلفون في فقرهم وكلهم فقراء، والأغنياء يختلفون في غناهم وكلهم أغنياء (3).

(م 1106، 3/ 101 - 102 باب 17 - إعطاء من له دار وخادم: 3/ ش] من الكتاب: قال أبو بكر: أجمع أكثر (3) من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من له دار أو (4) خادم لا يستغني عنهما أن [له أن] يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه هذا قول الحسن البصري، والثوري)، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبي ثور. وكان مالك يقول: إذا كانت له دار ليس في ثمنها فضل إن بيعت اشترى من ثمنها داراً فضلت فضلة لا يعيش

(1) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع: .. حتى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 97/ 19 - 98.

(3) في بيان الشرع: كل.

(4) في بيان الشرع: دار وخادم.

(5) في بيان الشرع .. البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري .. إلخ.