الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤474
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فيها، رأيت أن يعطى، وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكناً ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعط شيئاً، والخادم مثل ذلك.
يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه ليس عليه أن
أنه قال أبو سعيد: معي الأصول من ماله، وإذا لم يكن في الأصول من ماله غلة أو ثمرة / 99/ بعينها كان فقيراً، وكان له أن يأخذ من الزكاة؛ لأنه إذا كان فقيراً وفي يده المال
يبيع
فإذا باعه كيف يستغني.
وكذلك العبد المغل، وكذلك الحيوان المغلة في مثل المال إذا كان ذلك من ماله كان بمنزلة الأصول (1).
غناه:
[م (1107، 102/ 3) باب 18 - الفقير يعطى على ظاهر الفقر ثم يتبين
[ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر واختلفوا في الرجل يعطي الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه؛ فكان الحسن البصري، وأبو عبيد والنعمان يقولون: يجزيه.
وقال الثوري والحسن بن صالح، ويعقوب: لا يجزيه.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: إنه يضمن، والآخر: لا يضمن.
قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا صح ذلك أنه غني لا يجوز له قبضها بحال أنه يضمن ما سلم إليه إذا صح ذلك؛ لأنها قد صارت في غير موضعها. / 101 وقد يشبه معاني الاختلاف أنه
(1) الكندي: بيان الشرع، 99/ 19 - 100.