الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥28 - کتاب قسم الصدقات
475
الجزء الثاني
إذا سلمها على الحكم الظاهر أن لا يستحيل إلى معنى الضمان؛ لثبوت
ذلك الحكم).
(م 1108 - 1111، 102/ 3 - 104) باب 19] دفع الزكاة إلى الوالدين
والقرابات:
ش]: [م 1108] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة [عليهم].
م 1109] واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات؛ فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وشريك، وأبو عبيد يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئاً. وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم. وبه قال عطاء. وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو القرابة بقرابته من الزكاة شيئاً.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول الاتفاق من قول أصحابنا: إن الزكاة لا تجوز له أن يعطيها يدفع (2) بها عن ماله حقا قد لزمه، / 161/ لا يتحول عنه إلا لسبب ذلك الدفع، وما خرج على غير هذا المعنى أن يكون دفعها تقية لماله في معنى الحكم، أو فضل لم يمنع ذلك إذا كان المدفوعة إليه من أهل السهام بوجه من الوجوه، وكل حال هذا الأحوال من جميع
من
فهو ممنوع دفعه عليه، وكل من خالفه فلم يقصد بها إلى الوقاية لماله، لم يكن ممنوعاً لذلك في معنى قولهم ـ عندي -.
(1) الكندي: بيان الشرع، 101/ 19 - 102. (2) لعل الصواب: .. أن يعطيها لمن يدفع .. إلخ.