زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨

478

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فعليه نفقتهم ومؤونتهم. ولا أعلم في هؤلاء اختلافاً. وأما ما سواهم فلا أعلم عليه إلا بمعنى الميراث؛ لقول الله - تبارك وتعالى -: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرة: 233)؛ / 164/ فقيل في بعض التأويل: إن على كل وارث نفقة من يرثه إذا لم يكن له مال ولا مكسبة يستغني بها، لسبب زمانة، أو عاهة قد عرضت له في ذلك. وقال من قال: على الوارث النفقة وإنما ذلك في الرضاع، إنما على الوارث رضاعة من يرثه إذا لم يكن له مال إذ كان ذلك في نسق الرضاعة. وقال من قال: في الوالدين خاصة إذا لم يكن لهما مال لم يخرجا إلى الاحتيال، وكان على الولد نفقتهما. وكذلك قد قال من قال في أولاده من الإناث إذا بلغن: إن عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن، وثبتت نفقتهن على أزواجهن. وقال من قال: لا نفقة لهن إذا بلغن، فإذا تزوجن ثم طلقن، أو مات عنهن أزواجهن فمعي أنه يختلف في ثبوت نفقتهن عليه، وهذا بغير الزمانة، ولا

العاهة (1).

(م 1112 - 1113، 104/ 3 - 105) باب 20 - إعطاء المرأة زوجها من الزكاة ((وإعطاء الرجل زوجته من الزكاة:

[ش]: [م 1112] (ومنه قال أبو بكر: (أجمع أهل العلم على أن الرجل

لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.

[م 1113] واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة؛ فكان أبو ثور، وأبو عبيد [ويعقوب ومحمد] يقولون: جائز أن تعطيه من الزكاة. وقال

النعمان: لا تعطيه من الزكاة؛ لأنه يجبر على نفقتها. / 165 / وروى

(1) الكندي: بيان الشرع، 161/ 19 - 165.

(2) في بيان الشرع: وقد حكى الأثر عن أحمد بن حنبل أنه قال .. إلخ.

(2)