الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 90] [وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسوار الدواب التي تؤكل لحومها طاهر، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أهل المدينة، وأصحاب الرأي، من أهل الكوفة.
[م 91] وكان ابن عمر، والحسن، وابن سيرين والحكم، وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأساً].
قال أبو سعيد: يواطئ قول أصحابنا يخرج - عندي ـ على تطهير أسآر الدواب كلها من الأنعام والخيل والبغال والحمير من الماء وغيره من الأشياء وما يشبه هذه الدواب كلها من الأنعام وخرج مخرجها، فهذا ـ عندي ـ يخرج على ظاهر قولهم وقد يخرج - عندي - كراهية سؤر الخيل والحمير وما أشبهها لموضع كراهية لحومها؛ لأنه كل ما فسد لحمه ففي الاعتبار أنه مفسد سؤره، وكل ما كره لحمه فكذلك يخرج في الاعتبار كراهية سؤره. وأما السباع فيخرج في معاني قولهم كراهيتها من غير فساد بمعاني الاتفاق.
وقد قيل: إن أسآرها فاسدة، ولعل ذلك يخرج على معنى قول من يفسد لحومها؛ للنهي عن ذوات الناب من السباع، وإذا ثبت طهارة لحمها مع من ثبت معه ذلك فسؤرها ـ عندي - مثل لحمه لا يعدوه، إلا أن يصح نجاستها؛ لمعارضة غيرها بمعاني الحكم، أو في حين ما يشبه ذلك).
(م 92 - 93 (161/ 1) باب (21] فضل ماء المشرك:
[ش]: [م 92] روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في
جرة نصرانية.
(1) الكندي: بيان الشرع، 106/ 7 - 107.