الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥29 ـ كتاب الصيام
???
الجزء الثاني
وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه وكانت أسماء بيت أبي بكر تصوم اليوم الذي يغم) على الناس [فيه]. وقالت عائشة: أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان.
وروينا عن الحسن، وابن سيرين أنهما قالا: يفعل الناس ما (2) يفعل إمامهم. وقال الشعبي، والنخعي: لا تصم إلا مع جماعة من الناس. وقال ابن عمر، وأحمد: إذا كان] لم يُرَ لِعلة في السماء صام [الناس]، وإن كان صحواً
أفطروا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يروى عن
:
الشك» (3). /63/ ومعي أنه يختلف في معنى
النبي أنه «نهى عن صوم يوم 1 الرواية إذا ثبت ولا أعلم فيها (4) اختلافاً في ثبوت الرواية.
وأما تأويل النهي عنهما فمعي أنه يخرج على معنى الترخيص في وجه ما يلزمهم ويلزموه أنفسهم بمعنى الاجتهاد فيها عن ذلك ترخيصا لهم في ذلك.
(1) في بيان الشرع والمصنف: يعمى. (2) في بيان الشرع والمصنف: كما.
صوم يوم
(3) روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد - مرسلًا ـ قال: نهى رسول الله. الشك وهو آخر يوم من شعبان ويوم الفطر ويوم الأضحى وقال: «من صامهما فقد قارف إثما» (مسند الربيع، باب النهي عن صيام العيدين ويوم الشك، رقم 323). وروى البخاري - مُعلَّقاً ـ وأبو داود عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم (صحيح البخاري، كتاب الصوم باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا … » وقال صلة عن عمار من صام أبا القاسم، (رقم 1807)، 674/ 2. سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب
يوم
الشك فقد عصى الشك،
كراهية صوم يوم
رقم 2334، 300/ 2). (4) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف: الشك،
يوم ولا أعلم اختلافاً في ثبوتها. وأما تأويل ..
إلخ. ولعل صواب عبارة بيان الشرع .. إذا ثبتت، ولا أعلم اختلافاً .. إلخ.