الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩29 ـ كتاب الصيام
489
الجزء الثاني
فإذا صح وجب معنى الحكم بالعمل به فإذا كان ذلك قبل تمام شهر رمضان بمعنى الحكم، وهو في ساعة) واحدة وجب الحكم بذلك ولزمهم التمام. فإذا انقضى حكم شهر رمضان فالحكم الذي يثبت لهم لمعنى ذلك الهلال الذي يخصهم لم يلزمهم صوم ذلك اليوم وخصهم حكم هلالهم، ويعجبني أن يكون انقضاء ذلك إذا لم يصح الهلال قبل أن يصبحوا مفطرين بعد طلوع الفجر من يوم تمام عدتهم (3)، إلا أن يكون صح الهلال ورأوه وإنما أفطروا (2) للرؤية، فإنه إذا لم يصح (3) ما سبقوا به حتى دخل الليل من ليلة الهلال كان قد انقضى الحكم به عنهم، ولم يلزمهم حكم ذلك في معنى الحكم. أنه يختلف فيه إذا صح أنهم سبقوا بيوم بعد انقضاء أحكام شهر ومعي رمضان، وإنما يصير بدلاً بعد انقضاء شهر رمضان لمعنى الأحكام؛ فقال من
قال: عليهم بدل ذلك اليوم. وقال من قال: لا بدل عليهم.
ولعل معنى قول من يقول: لا بدل عليهم؛ أصح في الحكم).
(م 1125، 112/ 3 - 113 باب 9] قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر:
ش]: (ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر؛ فقال قوم: لا تقبل [في] ذلك [كله] إلا بشاهدي عدل، كذلك قال مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد، والماجشون،
(1) في المصنف: .. وهو ولو بساعة واحدة.
(2) في المصنف: عيدهم.
(3) في بيان الشرع: إلا أن يصبح الهلال أو رأوه وإنما أفطروا للرؤية فإنه إذا لم يصبح ما
سبقوا .. إلخ.
(4) الكندي: بيان الشرع، 74/ 20 - 75 الكندي: المصنف، 63/ 7.