زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠

490

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإسحاق، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وهو قول الشافعي، غير أنه قال: أحب إلي لو صاموا بشهادة العدل.

وقال الثوري مرة: شهادة رجلين أحب إليّ و [قد] قال: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة). وقال الليث بن سعد، والشافعي، وعبد الملك الماجشون: لا تقبل فيه شهادة النساء. وقال أبو ثور، وطائفة من أهل الحديث: تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.

وفيه قول ثالث، وهو: أن يقبل الشاهد الواحد على هلال الصوم، ولا

يقبل في الفطر إلا شاهدان، هذا قول أحمد بن حنبل / 77/

وفيه قول رابع، قاله النعمان [قال:] يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبداً، وكذلك الأمة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان، أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولاً. وكذلك قال يعقوب.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر والصوم، ولعل أظهر قول أصحابنا: جواز شهادة الواحد الثقة ممن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان. ولا يجوز على هلال الفطر إلا شاهدان ولا أعلم مصرحاً في قولهم: إجازة شهادة العبد ولو كان ثقة على الأهلة ولو كان شهر رمضان، إلا على قول من يجوز شهادته في سائر الأحكام، فإنه قد جاء في شهادته اختلاف في الأحكام، فأما الحدود فالله أعلم هل تجوز شهادتهم.

وإذا ثبت معنا شهادة الواحد جاز شهادة امرأتين عن واحد فيما تقوم شهادة

الواحد.

(1) في بيان الشرع: هلاله.