زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

2

ـ كتاب المياه

الجزء الأول

[م 93] وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأساً الأوزاعي، والثوري والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكل (1) من نحفظ عنه من أهل العلم

هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك. قال أبو بكر: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهر، لا ينقله عن

الطهارة إلا نجاسة تغير طعمه أو لونه، أو ريحه] (2).

قال أبو سعيد (3):

(م 94 - 96، 162/ 1 - 164) باب 22 - الوضوء في آنية الصفر والنحاس .. باب -23 - النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة. باب 24 -

وغير ذلك.

تغطية الماء للوضوء] (4):

ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: [ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب، قيل: من نحاس. وروي عنه أنه «توضأ في مخضب من صفر»].

[م 94] روينا عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في طست. وقال الحسن البصري: رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ،/197/ ورئي أنس يتوضأ في طست. ورخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال ابن المبارك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور. وما علمت أن أحداً كره الوضوء في

(1) في بيان الشرع: … الرأي. ولا نعلم أن أحداً كره ذلك إلا أحمد .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع، 107/ 7. (3) لم أجد لأبي سعيد تعليقاً على هذا الباب، وقد ورد في هذا الموضع من بيان الشرع تعليق أبي سعيد على الباب الذي قبله فوضعته في مكانه المناسب له.

(4) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر تفصيلا،

وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.

١١١ / ٢٬٤٣١