زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٣

29 ـ كتاب الصيام

493

الجزء الثاني

وقال سفيان الثوري: إذا رأى الهلال قبل الزوال يفطر، ولا يفطر إذا رأى

بعد الزوال.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

أنه قال أبو سعيد: معي معنى القول الأول. ولا أعلم في قولهم اختلافاً في معنى إجازة الإفطار لذلك إذا رأى الهلال قبل الزوال وبعد الزوال، ومعي لو رأى قبل الليل واستحقاق مغيب الشمس كلها ساعة ما كان ذلك حجة وإنما كان / 80 / حكمه بمعنى الاتفاق إذا أدرك ورأى في الليل بعد غروب الشمس بكاملها أو تبين طلوع الليل".

يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق

(م 1128 - 1130، 114/ 3 - 116) باب (12] إحداث النية للصوم: ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنية (3) وإنما لكل امرئ ما نوى، وروي عنه أنه قال: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له».

[م 1128] وأجمع أهل العلم على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان فصام أن صيامه) تام.

[م 1129] واختلفوا فيمن نوى في أول ليلة أنه يصوم شهر رمضان كله؛ فكانت حفصة بنت عمر بن الخطاب] تقول: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر» وبنحوه قال ابن عمر. وقال الشافعي، وأحمد: لا يجزيه

(1) في بيان الشرع: أفطر.

(2) الكندي: بيان الشرع، 80/ 20 - 81.

(3) في بيان الشرع: بالنيات.

(4) في بيان الشرع: صومه.