الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦496
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
من الطعام أظهر لهم أنه يمر ذلك اليوم صياماً) أو نحو هذا، ولا يخرج هذا في معنى الأحكام، وإن فعل ذلك لمعنى التعبد على غير اعتقاد لذلك ديناً، ولا يريد بذلك مخالفة لرأي المسلمين لم يتبين لي في ذلك عليه بأساً).
(م 1131 - 1133، 116/ 3 - 117) باب 13 - ] الأسير: صوم [* ش]: [م 1131] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في الأسير؛ فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: إذا أصاب شهر الصوم (3)، أو شهراً بعده يجزيه، ولا يجزيه إن صام قبله. وكذلك قال أصحاب الرأي إذا قصد بما (4) صام شهر رمضان.
صوم
وقد حكى الشافعي وأبو ثور قولاً ثانياً، وهو: إن ذلك يجزيه)، وشبه ذلك الشافعي بخطأ عرفة، وخطأ القبلة. ولا يجزيه ذلك عند أصحاب الرأي إذا صام شهراً قبله.
وفيه قول ثالث، وهو: إن ذلك لا يجزيه بحال حتى يعلم، وعليه القضاء، هذا قول الحسن بن صالح.
[م 1132] وإذا صام الأسير شهر رمضان على أنه تطوع لم يجزه ذلك في قول الشافعي وأحمد. وقال أصحاب الرأي: يجزيه./ 41/
(1) روى أبو داود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عَلَيَّ قال: هل عندكم طعام، فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم. زَادَ وَكِيعٌ: فَدَخل علينا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيْس فحبسناه لك فقال: أذنيه، قال طلحة: فأصبَحَ صائماً وأفطر (سنن أبي داود، باب في الرخصة في ذلك - النية في الصيام -، رقم 2455، 329/ 2).
(2) الكندي: بيان الشرع، 47/ 20 - 49.
(3) في بيان الشرع: شهر رمضان.
(4) في بيان الشرع: .. قصد به صيام شهر رمضان.
(5) في بيان الشرع: إن ذلك الصوم يجزيه وإن صام قبله. وشبه .. إلخ.