زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨

498

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

في

الصوم له من مرض أو سفر عدة / 42/ من أيام أخر، ليس كذلك في الصلاة الكتاب والسنة؛ لأن من أعدم أداها بوجه كانت عليه، وأما عرفة فلو أخطأها مخطئ فوقف في غير عرفة لكان يخرج - عندي ـ في قول أصحابنا؛ لأنه (1) لا حج له، ولو أراد عرفة في قصده لم يكن ينفعه ذلك في معاني قول أصحابنا، والله أعلم.

وإن كان أراد وقف بعرفة في غير يوم عرفة على معنى غير معنى (2) الصواب فيه، ويعجبني لهذا الذي غمي عليه عدة الشهر أن يتحرى صوم هذا الشهر الذي يقصد إليه على أنه من صيام شهر رمضان فإن كان هو وإلا كان صائماً عما يلزمه من بدله، فإن فعل ذلك فوافقه هو، أو قد فاته فلا يبين لي في اختلاف إلا أنه قد أجزاه يخرج في معاني قول أصحابنا، ولا يعجبني له تحري الشهر على القطع؛ لأن هذا يشبه الغيب (3).

ذلك

(م 1134، 117/ 3) باب 14 صوم يوم الشك على أنه من رمضان: [ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (وإذا أصبح يوم الشك ثم علم بالهلال أول:) النهار أو آخره أجزأه في قول الشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي إذا نواه من الليل ووافق أنه من شهر رمضان. وروي ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن. وقال حماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح: لا يجزيه [ذلك]، وعليه الإعادة. وقال الشافعي: [لا يجزيه]. وقد قال مرة: يجزيه وقول مالك صحيح.

(1) لعل الصواب: إنه.

(2) في هامش بيان الشرع: في نسخة: على غير معنى حكم الصواب فيه).

(3) الكندي: بيان الشرع، 41/ 20 - 43.

(4) في بيان الشرع والمصنف: الثوري.