الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إلا من خصه معرفة الصبح ومن كان به عارفاً وأما من لا علم له بالصبح، ومتى يصبح، ولا يعرف هذا ليس له بحجة أن يأكل بعد أن يرى الصبح الذي هو صبح عند من عرفه ولو جهله هو، وهذا ما لا جهله ـ عندي -.
يسع
وعلى من جهل ذلك الإمساك عن الأكل في الصبح، فإن لم يعرف ذلك لزمه معنى الاحتياط أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه من ذلك).
(م 1137، 119/ 3) باب (17 من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم: ش]: (ومنه قال أبو بكر (واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع
:
هذا
الفجر ثم علم به؛ فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوماً مكانه، روي القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق، [وأبو ثور]، وأصحاب الرأي. و [قد] روينا عن مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه.
وحكي عن إسحاق أنه قال: لا قضاء عليه وأحب إلينا أن يقضيه. / وجعل من (2) قال بهذا القول بمنزلة من أكل ناسياً؛ لأنه والناسي أكل كل واحد منهما، والأكل عنده له مباح.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من
الاختلاف.
وإذا أكل الأكل أو شرب وهو لا يرى الصبح، أو قبل أن
معه يصبح
لا تشك (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب في الرجل يشك في
=
ما شككت
حتى
الفجر طلع أم لا، رقم 9057، 287/ 2).
(1) الكندي: بيان الشرع، 99/ 21 - 100.
(2) في بيان الشرع: وجعل من جعل هذا القول ذلك بمنزلة .. إلخ.