الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
آنية الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، وبه نقول. وقد رُوي عن ابن أنه كان [لا] يتوضأ من الصفر، ويكره أن يتوضأ في النحاس]. والأشياء
عمر
على الإباحة، وليس يحرم ما هو مباح بوقوف ابن عمر عنه.
[ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا
تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»].
(1).
[م 95] وكان الشافعي، وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة، وبه نقول، ولو توضأ متوضئ (1) فيها لم يلزمه الإعادة وفعله معصية. وحكي عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب [والادهان] في آنية
الفضة)، ولا يرى بأساً بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأساً. قال أبو هريرة: «أمرنا رسول الله بتغطية الوضوء (3) وإيكاء السقاء».
م 96] قال أبو بكر: يستحب ذلك تأديباً لا فرضاً.
أنه قال أبو سعيد: معي الأواني الطواهر للوضوء وغيره إلا الذهب والفضة، فإنهم قد كرهوا بجميع
يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا بأس بالتأني
أن
التأني بالذهب والفضة، ولعل ذلك يخرج من طريق الإسراف، ولا ينبغي يتخذ ذلك للتأني، وبجزي، دونه، إلا أن يكون على وجه التحلي، فإن توضأ متوضئ من آنية الذهب والفضة لم يَبِنْ لي عليه في ذلك فساد في وضوئه، وإن كان من ضرورة فلا بأس به على حال (4).
(1) في بيان الشرع وغيره: ولو توضأ فيه متوضئ أجزأه وقد أساء. (2) في بيان الشرع وغيره: آنية الذهب والفضة.
(3) في بيان الشرع وغيره: بتغطية الإناء للوضوء.
(4) الكندي: بيان الشرع، 196/ 5 - 197. الكندي: المصنف، 35/ 4. الشقصي: منهج الطالبين،
421/ 2. السعدي: قاموس الشريعة، 21/ 16.