زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٥

29 ـ كتاب الصيام

0.0

الجزء الثاني

م 1140 - 1146، 1203 - 122 باب (20] أبواب جماع ما يفطر الصائم وما لا يفطر ((من استقاء عامداً من جامع عامداً في نهار الصوم في شهر رمضان الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم)):

[ش]: [م 1140] (قال أبو بكر: (لم يختلف أهل العلم أن الله وعمل حرم

على الصائم في نهار الصوم الرفث، وهو الجماع، والأكل، والشرب. م 1141] وأجمع أهل العلم على أن من استقاء في نهار الصوم [عامداً]

عليه القضاء.

[م 1142] ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الكفارة على من جامع في نهار الصوم من شهر رمضان عامداً.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر، إلا في قوله من استقاء، فإن كان يعني معنى يقيء القيء فلا يخرج في معنى قولهم: إنه يتفق على فساد صومه، بل هو مما يختلف فيه إذا تقيأ فلم يرجع عليه من فيه شيء؛ فقال من قال: عليه بدل يومه وقال من قال: لا بدل عليه وأصح المعنى - عندي - في قولهم: إنه لا بدل عليه؛ لأن القيء يخرج ولا يدخل. وأما إن تقيأ فقاء فرجع عليه من فيه شيء على معنى الغلبة برجعته عليه، وقد كان في الأصل تقيأ؛ فمعي أنه / 265 عليه بدل يومه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأن ذلك من فعله الذي عرض لنفسه فيه وإن أنزعه القيء فرجع عليه من فيه شيء مغلوباً على ذلك فلا بدل عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

(1)

وإن كان معنى الاستقاء غير هذا فالله أعلم.

(1) في الأصل: بمعنى.

(2) الكندي: بيان الشرع، 265/ 20 - 266.