زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: فقالت (1) فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي والنخعي، وقتادة وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه (2).

وفيه قول ثالث، وهو: إن كفّر الذي أصاب أهله في رمضان (3) فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفّر بهما، وإن كفّر بعتق أو إطعام صام يوماً هذا قول الأوزاعي. وبقول عطاء نقول. / 117/

1143] واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم؛ فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.

(4)

وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين، أو الصدقة [ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب] إلي من العتق والصيام.

(1) في بيان الشرع: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من جامع في نهار الصوم في شهر رمضان؛ فقالت .. إلخ.

(2) في بيان الشرع .. وصاحباه. قال المصنف: وأحسب أن النعمان ها هنا أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

(3) في بيان الشرع: أهله في شهر رمضان بصيام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهر الذي كفر بها، وإن كفّر بعتق رقبة أو إطعام صيام يوم هذا قول الأوزاعي. قال أبو بكر: وبقول

عطاء نقول.

(4) في بيان الشرع: فإطعام.