زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٣

29 ـ كتاب الصيام

513

الجزء الثاني

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في المذي أن بعضاً قال: لا شيء عليه، وقد صح (1) صومه. وبعضاً

قال: عليه بدل يومه. ولعل في أكثر القول فيما يخرج - عندي -: إنه لا شيء عليه بمعنى المذي (2).

م 1149، 123/ 3 - 124 باب 23 - من جامع في قضاء رمضان: ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا فيمن جامع في [قضاء شهر رمضان؛ فقالت طائفة: عليه يوم مكان يوم. هذا قول عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن

تبعهم.

وقال قتادة: عليه القضاء والكفارة.

قال أبو بكر: كما قال عطاء أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن على المجامع في بدل شهر رمضان عامداً فساد صومه لما مضى من البدل، قليلاً كان أو كثيراً،

وعليه استقبال صومه لما لزمه من البدل في شهر رمضان من شهر واحد. ويخرج في معاني قولهم: إن كان البدل عن شهرين أو أكثر فإنما يفسد عليه بدل ما هو صائم له من الشهور)، ولا يفسد عليه بدل ما صام لغير ذلك الشهر من الشهور إذا كان قد مضى صومه قبل ذلك (4).

(4)

(1) في المصنف:

وسخ.

(2) الكندي: بيان الشرع 123/ 20 - 124. الكندي: المصنف، 149/ 7.

(3) في المصنف: شهر.

(4) الكندي: بيان الشرع، 56/ 21. الكندي: المصنف، 151/ 7.