الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٤514
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م (1150، 124/ 3 باب 24 من وطئ زوجته في يوم بعد يوم من
شهر رمضان
[ش]: (ومنه قال أبو بكر: [واختلفوا] فيمن جامع امرأته في شهر رمضان في أيام شتى؛ فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإن كفر ثم عاد فوطئ فعليه كفارة أخرى، هذا قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وجواب أصحاب الرأي في الأكل والشرب كجوابهم في الجماع./56/ وقالت طائفة: لكل يوم كفارة. كذلك قال مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور).
وقال عطاء: عليه في كل يوم يفطر من رمضان كفارة. وبه قال مكحول. قال أبو بكر: كذلك أقول.
قال أبو سعيد: معي الاختلاف كله (2).
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من
م 1151، 124/ 3 - 125 باب 25 - الصائمة توطأ وهي نائمة أو
مستكرهة:
[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة توطأ وهي مستكرهة؛ فقال الثوري، والأوزاعي (3): عليها القضاء، ولا كفارة عليها. وروي ذلك عن الحسن البصري. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وعليها، وعليه الكفارة عنها). وفي قول مالك إذا جومعت وهي نائمة عليها القضاء، ولا كفارة عليها.
(1) في بيان الشرع: وأبو داود.
(2) الكندي: بيان الشرع، 56/ 21 - 57.
(3) في بيان الشرع: والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
(4) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع: وقال مالك: عليها القضاء وعليه الكفارة عنها.