زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٥

29 ـ كتاب الصيام

515

الجزء الثاني

(1)

وقال أبو ثور: ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها أو أتاها نائمة. وكذلك نقول؛ لأنها لم تفعل شيئاً في الحالتين.

وهي

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا بدل يوم، لا أعلم غير ذلك، ولا أعلم عليها هي كفارة، ولكن الاختلاف منهم في القول بثبوت كفارتها عليه، وهو أصح معاني الحكم - عندي - أن لا كفارة عليها؛ لأنه لم يكن منها هي فعل فتعاقب عليه (2).

(م 1152، 3/ 125 باب 26 المرأة تجامع في الصوم ثم تحيض في

آخر النهار: [ش]: (ومنه: قال أبو بكر: كان مالك يقول: إذا جامعها [الرجل] ثم

(3)

أول

حاضت في آخر النهار عليها القضاء والكفارة. وكذلك الذي يفطر في النهار ثم يمرض في آخر النهار عليه الكفارة وبه قال الليث بن سعد، والماجشون. وقال سعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو ثور كما قال مالك في التي جمعت ثم حاضت [في آخر النهار. وقال أصحاب الرأي: إذا جومعت ثم حاضت فعليها القضاء، ولا كفارة عليها، وعلى الرجل القضاء والكفارة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن على المرأة إذا كانت مطاوعة ما على الرجل من القضاء والكفارة، ولا أفرق في ذلك، ولا يثبت حجة تزيل معنى الاستباحة محرمة يوجبها بحدوث (4) عذر لم

(1) في بيان الشرع: أبو المؤثر.

(2) الكندي: بيان الشرع، 57/ 21.

(3) في بيان الشرع: وكذلك الرجل يطأ

وعبد الملك الماجشون .. إلخ.

في أول … (4) يبدو أن العبارة (ولا أفرق … يوجبها بحدوث) في حاجة إلى إعادة صياغة ..