زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يکن نزل. وأصح القول - عندي - كما قال: إن عليها القضاء والكفارة

وهي مثله (1).

م 1153، 125/ 3 - 126) باب 27] من جامع في نهار الصوم ثم مرض من آخر النهار:

:

ش]: (ومنه وقال أبو بكر: كان مالك والماجشون، وأحمد، وإسحاق،

وأبو ثور يقولون: إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه عليه (2) الكفارة. وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وقال الشافعي، وأصحاب

الرأي: إذا جامع ثم سافر فعليه الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه./58/

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: إن هذا ليس من العذر الذي يزيل معنى الكفارة، إلا أنه قد يوجد في بعض قولهم بما يشبه معاني هذا: إنه إذا كان من المفطر، أو المجامع في شهر رمضان في آخر يومه شيء يوجب له العذر ويبيح له الإفطار زال عنه معنى الكفارة، وثبت عليه معنى القضاء لما مضى، لا يبيّن لي في ذلك اختلاف. ولا أعلم من قولهم: إنه إنما يلزمه بدل يومه في مثل هذا، وليس هذا في معنى الحكم شيء يوجب عذراً، ولا يزيل حكماً، والله أعلم؛ لأنه قد حصل استباحة الحرمة قبل نزول العذر والبلوغ إلى الرخصة (3).

(م 1154، 126/ 3 باب 28] من أكل ناسياً في نهار رمضان: ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على

(1) الكندي: بيان الشرع، 58/ 21.

(2) في بيان الشرع: .. يومه ذلك عليه .. إلخ.

(3) الكندي: بيان الشرع، 58/ 21 - 59.