الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٧29 ـ كتاب الصيام
517
الجزء الثاني
من أكل ناسياً في نهار الصوم؛ فقالت طائفة: لا شيء عليه، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أبو هريرة و [ابن] عمر، وعطاء، وطاووس، والنخعي، والثوري، وابن أبي ذئب)، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي./ 82/
صوم
وقال ربيعة، ومالك عليه القضاء. وأعجب بقول مالك سعيد بن عبد العزيز. قال أبو بكر: لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل وشرب ناسياً: «يتم مه»، وإذا قال يتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف؛ ففي بعض قولهم: إن عليه بدل يومه، وفي بعض قولهم: لا بدل
عليه.
وأرجو أنه يخرج في أكثر قولهم البدل عليه ليومه؛ لثبوت الأكل
منه (2)
(م 1155 - 1156، 127/ 3) باب (29 من وطئ زوجته ناسياً في نهار
الصوم: [ش]: [م 1155] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسياً في نهار بصوم شهر رمضان (3) فروينا عن مجاهد، والحسن البصري أنهما قالا: لا شيء عليه وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد يقولون: عليه القضاء. وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة.
(1) في بيان الشرع: وابن أبي ليلى.
(2) بيان 82/ 21 - 83
(3) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع: في نهار الصوم.