الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٨518
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 1156] وقال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد أفطره فجامع عامداً أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وبه (1) نقول.
قال أبو سعيد: أما الجماع على معنى النسيان فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا على حسب ما يخرج معنى الأكل والشرب ناسياً، وفيه معنى الاختلاف من بدل يومه ولا أعلم فيه أكثر من ذلك، ولا أعلم عليه كفارة بمعنى الوطء ناسياً / 68/
وأما إذا وطئ بعد ذلك الوطء عامداً يظن أن ذلك يفطره (3) وأن له ذلك في عذراً فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا عذر له، ليس في
ذلك
من طريق الإثم، ولا يسعه ذلك. وفي بعض قولهم: إن عليه الكفارة. وأرجو أن في بعض معنى قولهم: إن عليه بدل ما مضى من صومه إذا لم يتعمد على الوطء، وإذا كان له في ذلك سبب فأشبه معاني قولهم ـ عندي ـ
بثبوت الكفارة (3).
م 1157، 127/ 3 - 128) باب (30 اختلاف أهل العلم فيما يجب على من أكل أو شرب عامداً في نهار شهر الصوم:
[]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: [واختلفوا] فيما يجب على من أكل أو شرب] في [نهار] شهر رمضان عامداً؛ فقال سعيد بن جبير،
(1) في بيان الشرع والمصنف: قال أبو بكر: وبه أقول.
(2) في المصنف: كفطره.
(3) الكندي: بيان الشرع، 68/ 21 - 69. الكندي: المصنف، 143/ 7 - 144.