زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٩

29 ـ كتاب الصيام

519

الجزء الثاني

والنخعي، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد عليه القضاء، وليس (1) عليه الكفارة. وقال الزهري، [ومالك]، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي عليه ما على المجامع من الكفارة. وروينا

ذلك

:

عن عطاء، والحسن. وقال سعيد بن المسيب: عليه صوم شهر./94/ وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً: وهو: إن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبدنة، أو بقرة، أو عشرون صاعاً من طعام يطعمه المساكين، فيمن أفطر يوماً من رمضان (2) من غير علة.

(3)

وفيه قول خامس، وهو: إن عليه أن يصوم اثنتي عشر شهراً؛ لأن الله تعالى يقول: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (التوبة: 36)، هذا

أنه

قول ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن، وهذه حجة). وقد روينا عن النخعي قال: [عليه] صوم ثلاثة آلاف يوم. وروينا عن ابن عباس أن عليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكيناً. وروينا عن عليّ وعبد الله أنهما قالا: لا يقضيه أبداً وإن صام الدهر كله.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في بعض قول أصحابنا: إن المفطر عامدا بأكل أو شرب مثل المجامع، ولا أعلم بينهم

اختلافاً.

وإذا ثبت معنى الكفارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع) فمثله في الأكل

(1) في بيان الشرع والمصنف: ولا كفارة عليه. (2) في بيان الشرع والمصنف: من شهر رمضان. (3) في بيان الشرع والمصنف: اثني عشر يوماً.

(4) في بيان الشرع والمصنف: حجته.

(5) تقدم عزو الحديث في هامش تعليق أبي سعيد على المسألة 1144.