زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

والشرب؛ إذ الاتفاق على منع ذلك لمعنى استوائهما؛ لقول الله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ (البقرة: (187)./95/ فالصيام عن هذه الخصال سواء، والإفطار بأحدهن سواء.

وقد مضى ذكر معنى الكفارة في قولهم - عندي، وقد جاء في بعض قولهم: إن كفارة ذلك صوم سنة. وفي بعض قولهم: إنه لو صام الدهر كله ما كان كفارة عن ذلك اليوم، أو لما أجزى عنه؛ لأنه لا يلقى مثل ذلك اليوم أبداً. ولا أعلم في قولهم كفارة في هذا أن تجزي عندهم بدنة، ولا إطعام ثلاثين مسكيناً، ولا صوم اثني عشر يوماً، وإنما أقل ما قيل ـ عندي ـ من قولهم ـ فيما أرجو أنه قيل معمولاً به: صوم شهر، على ما قد مضى ذكره، ولا إطعام فيه

م 1158 - 1160، (1293 باب 31 ما على من ذرعه القيء أو استقاء عامداً:

:

[ش]: [م 1158] (ومنه قال أبو بكر: وروينا عن علي بن أبي طالب، وابن (2) عمر، وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب (3) الرأي، وهذا قول كل من نحفظ عنه. وروينا عن الحسن أنه قال عليه القضاء.:

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول

(1) الكندي: بيان الشرع 21/ 94 - 96. الكندي: المصنف، 187/ 7.

(2) في بيان الشرع والمصنف: وعن.

(3) في بيان الشرع والمصنف: والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وروينا عن الحسن أنه كما قال هؤلاء، وروينا عنه أنه قال عليه

القضاء ..