زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢١

29 ـ كتاب الصيام

521

م 1159] وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً. [

الجزء الثاني

[م 1160] واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك؛ فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون عليه القضاء، وليس عليه كفارة. روي (1) ذلك عن علي، وزيد بن أرقم. وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو ثور عليه القضاء والكفارة.

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر فيمن ذرعه القيء: إنه [في] أكثر القول لا شيء عليه، ولا يبين لي معنى يوجب عليه البدل، ولو رجع عليه شيء من القيء إذا كان لم يستق، ولعله إن رجع عليه شيء فأرجو أن فيه اختلافاً من قولهم، ولا يعجبني ذلك، وأما من تقيأ أنه يختلف فيه من قولهم؛ / 266/ فقال من قال: عليه بدل يومه. وقال من قال: لا بدل عليه. وكذلك يعجبني.

فمعي

وأما الكفارة فلا أعلمها عليه، إلا أن يرد شيئاً من فيه عامداً فإنه قد قيل في معاني قولهم: إنه إذا تقيأ ثم رد شيئاً من فيه عامداً فعليه الكفارة، وإن غلبه القيء فرجع عليه وقد تقيأ فإنما عليه بدل يومه)

(2)

[(م 1161، 130/ 3) باب 32] ما يجب على من احتجم في نهار الصوم: ش]: (قال أبو بكر) واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم؛ فكان أحمد وإسحاق يقولان: عليه (3) القضاء. وكان مالك، والثوري،

(1) في بيان الشرع والمصنف: وروينا عن .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع 266/ 20 - 267. الكندي: المصنف، 163/ 7.

(3) في بيان الشرع: عليهما.