زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٤

524

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أصحابنا: إن الصائم لو استعط / 274/ فدخل الدهن حلقه أنه يختلف فيه في معنى صومه، فالسعوط ـ عندي ـ أوحش؛ لأنه إنما يراد به معنى ما يلج في الرأس، وقد جاء في معنى السعوط أنه يقوم مقام الرضاع، فإذا ثبت معناه أنه يقوم مقام الرضاع فلا يكون إلا كالأكل والشرب، ولا أعلم في قول أصحابنا نصاً في معنى الاستنشاق ودخول الماء في الحلق منه شيئاً مؤكداً، إلا هذا الذي يشبه في معاني قولهم، والله أعلم بالصواب مما جاء في هذا الكتاب).

[(م 1164 - 1168، 131/ 3 - 132) باب 34] سعوط الصائم وغير ذلك ((دخول الذباب والحصاة حلق الصائم. من احتقن أو داوى برطب فدخل

جوفه)):

ش]: [م 1164] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في السعوط للصائم؛ فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا استعط فعليه القضاء. وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه. وقال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ. وقال أبو ثور): عليه القضاء والكفارة إذا دخل حلقه. وقال قائل: لا قضاء عليه.

6

[م 1165] وقد روينا عن ابن عباس والحسن البصري أنهما قالا في الصائم يدخل الذباب حلقه (): لا شيء عليه. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.

قال أبو بكر: وبه نقول.

(1) الكندي: بيان الشرع 273/ 20 - 275. الكندي: المصنف، 182/ 7

(2) في بيان الشرع والمصنف: في فمه.

(3) في بيان الشرع والمصنف: أبو عبيد.

(4) في بيان الشرع والمصنف:: في

حلقه.