الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٦526
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ش]: [م 1167] (ومن كتاب الإشراف) واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم؛ فقال عطاء، والثوري، وأحمد وإسحاق، والنعمان: [عليه القضاء. وقال مالك، والشافعي: إذا وصل إلى جوفه فعليه القضاء. وقال النعمان]، ومحمد: إذا قطر في إحليله فلا شيء عليه. وقال يعقوب عليه القضاء. وقال أبو ثور الحقنة: إذا احتقن فيه فلا شيء عليه. وقال مرة: لا شيء عليه.
في
:
[م 1168] وقال الشافعي، والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية، أو يابس منها فخلص إلى جوفه فعليه القضاء. وقال أبو ثور، ويعقوب ومحمد: لا شيء عليه / 262/.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن المحتقن في ذكره لا شيء عليه؛ لأنه ليس مجرى الطعام ولا يلج منه إلى الجوف شيء بمعنى الطعام الممنوع عنه الصائم، وكذلك احتقان المرأة في قبلها. وأما المحتقن في دبره فإذا بلغت الحقنة في موضع لا يمكن يدرك إخراجها إلا لمعنى خروج الغائط، أو ما أشبه، وصار في معاني الجوف فمعي في معنى قول أصحابنا: إن عليه بدل يومه وفي بعض قولهم: بدل ما مضى من صومه ولا أعلم في ذلك كفارة).
م 1169، 3/ 132 (133 باب 35] مضغ العلك للصائم: 35] ش]: (ومنه: قال أبو بكر:) روينا عن عائشة أم المؤمنين، وعطاء أنهما رخصا في مضغ العلك للصائم. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تمضغ [الصائمة] لصبيها الطعام. وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الأوزاعي، ثم رجع عنه وكرهه وقال أصحاب الرأي: صوم من يذوق الشيء
(1) الكندي: بيان الشرع، 262/ 20 - 263.