زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٧

29 ـ كتاب الصيام

527

الجزء الثاني

بلسانه تام وكره المضغ للصائم عطاء، والشعبي، والنخعي، ومحمد بن علي، وقتادة، وأحمد. وكره مالك للصائم أن يمس بلسانه شيئاً له طعم. وكره الشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي مضغ العلك للصائم، فإن مضغ لم يفطر.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: كراهة المضغ

لا

لشيء من الأشياء مما يخلى (1) منها لتعويض الصائم لصومه إلا لمعنى، فإن فعل ذلك لمعنى أو لغير معنى فلم يدخل حلقه شيء من ذلك لم يثبت - عندي - في شيء من معاني قولهم عليه (2) الإفطار (3).

م) 1170، 133/ 3) باب 36 - ] الكحل للصائم:

(4)

ذلك

[ش] قال أبو بكر: واختلفوا في الكحل للصائم؛ فرخص (4) في عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب

الرأي. وكره الثوري، وأحمد، وإسحاق ذلك). وكان / 267/ سليمان التميمي، ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون: إن اكتحل فعليه أن يقضي يوماً مكانه. وكره قتادة الاكتحال بالصبر، ورخص في الإثمد

للصائم.

معي

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: الترخيص للصائم في الكحل كله لمعنى؛ لأن العين ليست (6) من مجاري الطعام. وإن وجد في

(1) لعل الصواب: يحلى ((بالحاء المهملة)).

(2) لعل الصواب: .. قولهم إن عليه الإفطار.

(3) الكندي: بيان الشرع 267/ 20. الكندي: المصنف، 167/ 7.

(4) في الإشراف: فرفض ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف.

(5) في بيان الشرع والمصنف:: في

ذلك.

(6) كلمة (ليست) غير موجودة في المصنف.