زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فيه شيئاً من ذلك كله بزقه. إلا أني أرجو أنه يخرج في بعض قولهم: الكراهية

للكحل بالصبر، فالله أعلم ما أرادوا بذلك (1).

(م 1171 - 1172، 1333 - 134) باب 37 - ] السواك للصائم: ش]: 269/ (قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». قال أبو بكر: يدخل في هذا شهر رمضان وغيره.

م 1171] واختلفوا في السواك للصائم؛ فرخص في السواك [للصائم] بالغدوة (2) والعشي النخعي، وابن سيرين وعروة بن الزبير، ومالك، وأصحاب الرأي. ورويت الرخصة [فيه] عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة. ورخص في السواك أول (3) النهار للصائم، وكره ذلك آخر النهار الشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد.

(4)

[م 1172] واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم؛ فممن قال: لا بأس به، أيوب السختياني، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وعروة. وكره مالك، وأحمد، وإسحاق ذلك. [وقد] رويناه عن الشعبي، وعمرو بن شرحبيل، والحكم، وقتادة./269/

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الكراهية والترخيص في السواك للصائم، ولا أعلم من قولهم: إن عليه في شيء

(1) الكندي: بيان الشرع 267/ 20 - 268. الكندي: المصنف، 168/ 7.

(2) في بيان الشرع: بالغداة.

(3) في بيان الشرع: .. السواك في أول .. إلخ.

(4) في بيان الشرع: أبو أيوب بن أبي تميمة السيحساني وسفيان الثوري .. إلخ.