الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فيه شيئاً من ذلك كله بزقه. إلا أني أرجو أنه يخرج في بعض قولهم: الكراهية
للكحل بالصبر، فالله أعلم ما أرادوا بذلك (1).
(م 1171 - 1172، 1333 - 134) باب 37 - ] السواك للصائم: ش]: 269/ (قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». قال أبو بكر: يدخل في هذا شهر رمضان وغيره.
م 1171] واختلفوا في السواك للصائم؛ فرخص في السواك [للصائم] بالغدوة (2) والعشي النخعي، وابن سيرين وعروة بن الزبير، ومالك، وأصحاب الرأي. ورويت الرخصة [فيه] عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة. ورخص في السواك أول (3) النهار للصائم، وكره ذلك آخر النهار الشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد.
(4)
[م 1172] واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم؛ فممن قال: لا بأس به، أيوب السختياني، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وعروة. وكره مالك، وأحمد، وإسحاق ذلك. [وقد] رويناه عن الشعبي، وعمرو بن شرحبيل، والحكم، وقتادة./269/
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الكراهية والترخيص في السواك للصائم، ولا أعلم من قولهم: إن عليه في شيء
(1) الكندي: بيان الشرع 267/ 20 - 268. الكندي: المصنف، 168/ 7.
(2) في بيان الشرع: بالغداة.
(3) في بيان الشرع: .. السواك في أول .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: أبو أيوب بن أبي تميمة السيحساني وسفيان الثوري .. إلخ.