زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٩

29 ـ كتاب الصيام

529

الجزء الثاني

من السواك في وقت من الأوقات إفطار. ويعجبني فضل السواك في [أي] وقت الأوقات، إلا لمعنى يرجى أن يكون أفضل منه، أو يوجب إثماً، أو إبطال

من

حكم، وإلا فيثبت معنى فضل السواك في كل حال وعلى كل حال (1).

(م 1173 - 1174، 3/ 134 (135 باب 38] ازدراد الصائم ما بين أسنانه من فضل سحوره وغيره

[ش]: [م 1173] (قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري (2) مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر: إنه لا بأس على الصائم فيما غرق من ريقه ولو كثر، وأما ما بين أسنانه فإن كان

(3)

معنى الريق الذي يمر عليه وهو من الطعام فهو كذلك، ما لم يحل منه في الريق شيء من الذات)، أو بغير معنى الريق فيغلب عليه من معنى الطعام أو الشراب؛ فإنه إذا كان كذلك لم يجز، وأما إن أساغ من ذلك كله من الطعام ولو كان باقياً بين أسنانه بعد العلم به فلا يجوز ذلك، وهو بمنزلة الطاعم

والشارب.

ش]: [م 1174] (ومنه: (واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ولا ما يقدر:) على إخراجه وطرحه. وكان النعمان يقول [في] الصائم يكون بين أسنانه لحم

(1) الكندي: بيان الشرع، 269/ 20 - 270.

(2) في بيان الشرع والمصنف: .. مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه ومما لا يقدر .. إلخ.

(3) كلمة (لم) غير موجودة في بيان الشرع.

(4) في المصنف: الدواب.

(5) في بيان الشرع والمصنف: مما لا يقدر.