الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٠530
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فيأكله متعمداً: لا قضاء عليه، ولا كفارة. وفي قول سائر أهل العلم: إما عليه القضاء، وإما القضاء، والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم في الأكل عامداً).
قال أبو بكر: عليه القضاء. / 270/
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن عليه البدل والكفارة إذا كان متعمداً لذلك؛ لأنه أكل، وسواء أكل قليلاً أو كثيراً، وليس اللحم من ذات (2) فمه (3).
(م 1175، 135/ 3 - 136) باب 39] إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان:
[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (واختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان؛ فكان ابن عمر، وعائشة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور)، وأصحاب الرأي يقولون [يغتسل ويتم صومه، ولا شيء عليه. وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وابن عباس. وقد روينا عن الحسن البصري آخر قوليه أنه قال: يتم صومه ويقضيه. وروي ذلك عن سالم بن عبد الله. وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا له (5)./ 69/
صوم
(1) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف: .. أهل العلم: إنما عليه القضاء، وإنما الكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجب على الصائم في الأكل عامداً. (2) في المصنف: ذوات.
(3) الكندي: بيان الشرع، 20 270 - 271. الكندي: المصنف، 179/ 7 (4) في بيان الشرع والمصنف: .. والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور .. إلخ. (5) في بيان الشرع والمصنف: عليه.