الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٣29 ـ كتاب الصيام
533
الجزء الثاني
ويعجبني أن لا يكون عليه نقض في ذلك كله، ولا
يعجبني
أن يتعرض
لذلك لغير شهوة تبعته ولا الشهوة فيتعرض لها (1)، وإن كان ذلك يكره، أو ابتغاء وسيلة كان ذلك ـ عندنا - حسناً لا مكروهاً، وإن كان لمعنى الشهوة فهو مكروه؛ لأن ذلك من أسباب الشهرة ما يأتي نقض الصوم بمعاني الاتفاق).
[م (1177، 1373 باب 41] الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم: [ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم؛ فكان ابن سيرين والحسن البصري، وعطاء، /208/ والزهري، [وقتادة]، والشافعي يقولون: يؤمر به [إذا] طاقه (3). وقال مالك: يؤمر به إذا احتلم. وقال الأوزاعي: إذا أطاق ثلاثة أيام تباعاً لا يحول (4) فيهن ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان. وقال عبد الملك الماجشون: إذا أطاقوا الصوم ألزموا، وإن أفطروا فعليهم القضاء إلا عن علة وعجز. وقال
إسحاق: إذا بلغ الصبي اثني عشرة (أحببت له أن يتكلف الصيام للعادة. قال أبو بكر: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، ويؤمر (6) به إذا طاق ليعتاده. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا قول أبي بكر: إنه لا يلزمه الصوم في معاني التعبد حتى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاق.
(1) هكذا وردت العبارة.
(2) الكندي: بيان الشرع، 71/ 21 - 72.
(3) في بيان الشرع: أطاقه.
(4) في الإشراف: .. أيام قناعاً لا يجوز .. إلخ.
(5) في بيان الشرع: .. اثني عشرة سنة أحببت .. إلخ. (6) في بيان الشرع: .. يبلغ الحلم، ويؤمر به إن أطاق ليعتاده. (7) الكندي: بيان الشرع، 208/ 20 - 209.