زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٤

534

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[(م 1178 - 1179، 137/ 3 - 138 باب 42 - النصراني يسلم في بعض شهر رمضان

ش]: [م 1178] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا في النصراني يسلم في [بعض] شهر رمضان؛ فقالت طائفة: يصوم فيما بقي، وليس عليه القضاء قضاء ما مضى منه). هكذا قال الشعبي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال غيرهم: يصوم ما بقي ويقضي ما مضى هذا قول عطاء. واختلف فيه عن الحسن البصري؛ فقال مرة كقول عطاء. وقال مرة كما قال مالك. وقال الأوزاعي كما قال مالك. قال الأوزاعي فيمن يرى الحلم في النصف من شهر رمضان (2) ولم يبلغ خمس عشرة سنة يصوم ما بقي، ويقضي ما أفطر من النصف الأول؛ لأنه كان مطيقاً لصيامه، وإن كان لا يطيقه فلا قضاء عليه.

[م 1179] واختلفوا في قضاء اليوم الذي يسلم فيه الكافر؛ فكان مالك، وأبو ثور لا يوجبان عليه قضاء ويستحبان لو فعل ذلك. / 207/ وقال الماجشون (3): يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد، وإسحاقه مثله.

قال أبو بكر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر، ولا ذلك اليوم. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الصبي والذمي، إذا بلغ الصبي وأسلم الذمي في البعض من شهر رمضان؛ فقد قال من قال: عليهما بدل ما مضى جميعاً، وصوم ما بقي.

(1) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع: .. وليس عليه قضاء ما مضى فيه. هكذا .. إلخ. (2) هكذا في الإشراف وفي وبيان الشرع: قال الأوزاعي: في الصبي يبلغ الحلم، وفي نسخة إذا بلغ الصبي الحلم في النصف من رمضان .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: وقال عبد الملك الماجشون.