زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقد يشبه ـ عندي - أنه إذا أغمي عليه في الشهر كله أنه لا بدل عليه، بالتعلق بذلك القول من قول أصحابنا، أو ما يشبه من قولهم؛ لأن الشهر كله مضى حكمه وهو غير متعبد، لا يلزمه أداء شيء من فرضه، فإذا زال عنه الحكم كله وهو غير متعبد حسن في المعنى أنه لا يلزمه حكم ما مضى كله. كما أنه قد قيل: لو أكل يوماً من شهر رمضان بمعنى لم يصح () الهلال، ثم لم يصح ذلك اليوم أنه من شهر رمضان حتى انقضى، ثم صح أنه لا بدل عليه لذلك اليوم وهو أكثر القول من قول أصحابنا، فهذا إذا خصه حكمه لعله زال عنه حكم البدل، ولو صح عنده لانقضاء الشهر كله كذلك يشبه ـ عندي - معنى هذا إذا انقضى وهو غير متعبد أن يزول عنه أحكام التعبد فيه، ويشبه هذا المعنى ـ عندي ـ أن لو ذهب عقله قبل دخول شهر رمضان كله ثم لم يفق حتى انقضى؛ فيشبه هذا المعنى هذا الفصل في هذا الوجه (2).

(م 1184، 141/ 3) باب 46 - المرأة يدركها الحيض في بعض النهار ((صوم الحائض والنفساء)):

[ش] [واختلفوا في المرأة يدركها الحيض في بعض النهار؛ فقال الحسن وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وقتادة تأكل وتشرب. وبه قال: الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز إذا طهرت المرأة في شهر رمضان لم تأكل لتعظيم حرمة رمضان (3).

وهذا قول أحمد، وإسحاق).

(1) في المصنف: لم يصبح به الهلال.

(2) الكندي: بيان الشرع 224/ 20 - 225. الكندي: المصنف، 97/ 7 - 98.

(3) في بيان الشرع: حرمة شهر رمضان.

(4) في بيان الشرع: .. وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: تدع الأكل والشرب. قال مالك .. إلخ.