زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٣

29 ـ كتاب الصيام

543

الجزء الثاني

وروي عن ابن عباس أنه قال: يجزيه (1). وعن عبد الرحمن بن عوف أنه

قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.

عمرو

قال أبو بكر: إن شاء صام، وإن شاء أفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحمزة بن

الأسلمي.

أنه قال أبو سعيد: معي يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتفاق بما يشبه القول المضاف إلى أبي بكر: إن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، والصوم أفضل، ولا يستقيم بطلانه؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (البقرة: 184). (2)

م 1187، 142/ 3 - 143) باب (49 - الأفضل من الصوم والإفطار: [ش]: (ومنه قال أبو بكر واختلفوا في أفضل الأمرين في الصوم والإفطار؛ فكان أنس بن مالك يقول: الصوم أفضلهما. وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاص وبه قال النخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور. وكان مالك بن أنس، والفضل بن عياض، والشافعي يقولون: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه.

وكان حذيفة بن اليمان، وعائشة زوج النبي، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، والأسود بن يزيد يصومون في السفر. وكان [ابن] عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي / 142 والأوزاعي، وأحمد وإسحاق يقولون: الفطر أفضل

(1) في بيان الشرع: لا يجزيه.

(2) الكندي: بيان الشرع، 141/ 20 - 142.

(3) في بيان الشرع والمصنف: وعبده قال عين لعله وعروة بن الزبير وفي هامش بيان الشرع: نسخة: وعائشة زوج النبي، وعروة بن الزبير.