الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٤544
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثالث وبه نقول، وهو: إن أفضلهما أيسرهما على المرء؛ لقوله: ويُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185). روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقتادة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن الصوم أفضل ما لم يكن في ذلك على الصائم مشقة يخاف منها على نفسه مضرة، فإذا كان هكذا أعجبني أن يكون قبول الرخصة أفضل).
(م 11888، 143/ 3 - 144) باب 50 - ] المسافة التي إذا سافرها المرء كان له الفطر:
[ش]: (ومنه: قال أبو بكر:) واختلفوا في حد السفر الذي للمسافر أن يفطر فيه؛ فروينا عن عطاء، والشعبي أنهما قالا: إذا سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة فله أن يفطر. وبه قال أحمد. وقال عطاء: كان ابن عباس، وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران في (3) أربع برد فما فوق ذلك.
(3)
أنه قال: لا يفطر إلا في مسيرة ثلاثة أيام. وروينا عن عمر
وبه قال
الثوري. وكان الزهري يقول: يفطر في السفر الممعن مسيرة يومين. وقال قائل: أباح الله (4) ول للمسافر أن يفطر في شهر الصوم، وأوجب عليه القضاء، ولم يجعل لذلك حداً، فكل مسافر في غير معصية فله أن يفطر إلا أن تمنعه [منه] حجة./143/
(1) الكندي: بيان الشرع 142/ 20 - 143. الكندي: المصنف، 104/ 7. (2) في بيان الشرع: ويفطران ويقصران في أربع يرددها لا فوق ذلك.
(3) في بيان الشرع: ثمانية.
(4) في بيان الشرع: أباح الله جل ذكره للمسافر في شهر رمضان الصوم لعلة الإفطار، وأوجب
عليه القضاء .. إلخ.