الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٥29 ـ كتاب الصيام
545
الجزء الثاني
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق: إن السفر الذي يجوز فيه الإفطار من الصوم ويلزم فيه القصر من الصلاة سواء، وهو مجاوزة الفرسخين عن وطنه، ولا أعلم بينهم اختلافا).
(م 1189، 144/ 3) باب 51] الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند
خروجه:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الوقت الذي [يفطر] فيه الخارج إلى السفر؛ فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافرا. هذا قول (2) عمرو بن شرحبيل، والشعبي. وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: لا بل حتى يضع رجليه في الرحل. وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء (3) في بيته يوم يريد أن يخرج.
قال أبو بكر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون من أصبح [صائماً] صحيحاً ثم اعتل أنه (4) يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر.
وقالت طائفة: لا يفطر يومه [ذلك]، كذلك [قال الزهري، ومكحول، الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب
ويحيى
الرأي./ 133/
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى
(1) الكندي: بيان الشرع، 143/ 20 - 144.
(2) في بيان الشرع والمصنف: .. قول ابن عمر، وابن شرحبيل وعامر الشعبي .. إلخ. (3) في بيان الشرع والمصنف: .. إن سافر من بيته يوم يريد الخروج.
(4) في بيان الشرع والمصنف: ثم اعتل له أن.